السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

189

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

من الحدث : 1 - مطهريّة الأرض من الخبث : أ - الاستجمار : لا خلاف بين الفقهاء « 1 » في تخيير المكلّف بين الاستنجاء من الغائط بالماء وبين الاستنجاء بالأحجار في صورة عدم التعدّي عن المخرج ويسمّى الاستجمار ، وأما مع التعدّي فيقدم الغسل بالماء . ( انظر : استنجاء ) ب - مطهّرية الأرض لباطن القدم والنعل والخف : ذهب جلّ الفقهاء إلى أنّ الأرض مطهّرة للنعل والخفّ والقدم « 2 » ، وهناك تفاصيل تطلب في محلّها . ( انظر : مطهّرات ) ج - تعفير الإناء الذي ولغ فيه الكلب بالتراب : يجب استعمال التراب مضافاً إلى الماء في تطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب ، ذهب إلى الحكم المذكور فقهاء الإماميّة « 3 » والشافعيّة « 4 » والحنابلة « 5 » ، وذهب الحنفية والمالكيّة إلى عدم وجوب استعمال التراب في ذلك « 6 » . وهناك كلام في إلحاق الخنزير بالكلب يطلب في محلّه . ( انظر : مطهّرات ) 2 - مطهرّية الأرض من الحدث ( التيمّم ) : لا خلاف بين فقهاء المسلمين في أنّ الأرض أحد الطهورين ، وذلك عند فقدان الماء أو عدم التمكّن من استعماله فيلجأ إلى التيمم لقوله تعالى : « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً » « 7 » ، وإنّما وقع

--> ( 1 ) الحدائق الناضرة 2 : 26 . الطهارة ( تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 453 . فتح القدير 1 : 148 ، 150 . الاختيار 1 : 49 . بداية المجتهد 1 : 76 . حاشية الدسوقي 1 : 113 ، 114 . مغني المحتاج 1 : 43 . المغني 1 : 149 وما بعدها . ( 2 ) جامع المقاصد 1 : 179 . الحدائق الناضرة 5 : 451 . مدارك الأحكام 2 : 372 . مصباح الفقيه 8 : 320 ، 321 . حاشية على مراقي الفلاح : 84 . فتح القدير 1 : 125 . الاختيار 1 : 45 . حاشية الدسوقي 1 : 74 . الجمل على المنهج 1 : 183 . المغني 1 : 728 . ( 3 ) مستمسك العروة 2 : 21 - 23 . ( 4 ) أسنى المطالب 1 : 21 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 35 : 129 - 130 . ( 5 ) المغني 1 : 52 - 54 . ( 6 ) مواهب الجليل 1 : 13 ، 14 ، 175 ، 176 ، 177 . حاشية الدسوقي 1 : 83 - 84 . انظر : الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة 35 : 130 . ( 7 ) النساء : 43 . المائدة : 6 .